الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة العشرون ع 93716دد القرار تاريخه : 2020/10/20 قرار تعقیبی الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 22 ماي 2019 من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهم ***** ***** ***** ***** طعنا في الحكم عدد 2019/216 الصادر عن المحكمة الابتدائية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93716 بتاريخ 20/10/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من نقاوة السوابق بالبطاقة عدد 2
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة منح تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية في الجنح إلا إذا علّلت قرارها تعليلا مستساغا منسجما مع ما له أصل ثابت بالملف ووفق الشروط التي يضبطها القانون.
- تطبيق مقتضيات الفقرة 13 من الفصل 53 من المجلة الجنائية يقتضي التثبت من عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة اعتمادا على وثيقة رسمية من السجل العدلي تتمثل في البطاقة عدد 2.
- إسناد تأجيل تنفيذ العقاب البدني دون التحقق من السوابق بواسطة البطاقة عدد 2 يعد قصورا في التسبيب وخرقا للقانون يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.