الحمد لله وحده الجمهورية التونسية محكمة التعقيب 34485/34234 القضية عدد 2020/10/20 تاريخ القرار المستشار المقرر السيدة ***** ***** قرار تعقيبي جزائي باسم الشعب : أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2015/06/11 من طرف الأستاذ ***** ***** نيابة عن القائمة بالحق الشخصي *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34485/34234 بتاريخ 20/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم إيداع محامي الطاعن مستنداته داخل أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُودِع محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- أجال السقوط من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
- لا تُبسط محكمة التعقيب رقابتها على المطاعن التي ترد في مستندات مجملة وعامة لا تُبيّن أوجه خرق القانون أو تحريف الوقائع ولا تُمكّن من تصنيفها ضمن الحالات الأربع التي تجيز الطعن طبقا للفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.