الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ء 85027 دد القضية باسم الشعب التونسي 2020-10-26 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم : بتاريخ 19-09-2018 من المدير الجهوي بال***** للإدارة العامة للديوانة ***** في شخص ممثلها القانوني ضد المتهم : ***** بن ***** ***** مولود في 16-06-1986 قاطن ب***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85027 بتاريخ 26/10/2020 : سقوط العقوبة المحكوم بها في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة عند عدم حصول اعمال تنفيذ
Principe juridique
- تسقط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة طبقا لأحكام الفصل 349 من مجلة الاجراءات الجزائية متى لم يثبت قانونا ما يقطع هذا الأجل.
- لا تنقطع مدة سقوط العقوبة إلا بقيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ في صورة الحكم بالخطية عملا بأحكام الفصل 350 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- تعلق قواعد سقوط العقوبة بمرور الزمن بالنظام العام بما يوجب على قضاة الأصل تطبيقها وفق الضوابط القانونية دون اعتبار لدفع لا يستند إلى ما يفيد حصول قاطع للسقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.