الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية جزائية عدد : 90242 2020/10/26 : تاريخ الحكم الحمد الله وحده ، قرار تعقيبي جزائی أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل المتهم ***** ***** بتاريخ 2019/03/19 ضد الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2019/03/08 تحت العدد 10568 والقاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90242 بتاريخ 26/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده، وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا ولم يتول تسلمها داخل أجل شهر أو تخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني باعتبار ذلك إخلالا بإجراء أساسي.
- يستوجب تطبيق جزاء سقوط الطعن بالتعقيب ثبوت إعلام الطاعن بجاهزية نسخة الحكم المطعون فيه بمقتضى وصل مضاف للملف يحدد تاريخ التسليم أو الاستدعاء، باعتباره المرجع المعتمد لاحتساب الآجال القانونية المرتبطة بإيداع المستندات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.