الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة العشرون قرار تعقیبی 40056دد القرار 2020/10/27 : تاریخ اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/11/25 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد : المتهم ***** بن ***** ***** طعنا في القرار عدد 29398 الصادر بتاريخ 2019/11/15 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 40056 بتاريخ 27/10/2020 : اعتماد محاضر الضابطة العدلية إلى أن يثبت ما يخالفها
Principe juridique
- تكون المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها، ولا يجوز طرحها دون قيام دليل معتبر يدحض مضمونها في نطاق ما خوله القانون من حجية.
- يعد القرار مشوبا بضعف التعليل ومخالفة القانون إذا انتهى إلى تجريد التهمة دون موازنة فعلية بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة، بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.
- يتعين على محكمة الموضوع عند نظر جرائم متعددة الإسناد أن تعلل قضاءها تعليلا كافيا يتناول أركان كل جريمة على حدة، وإلا كان تعليلها مجملا قاصرا يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.