الحمد الله وحده، الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية جزائية عدد: 90556 تاريخ الحكم : 09 نوفمبر 2020 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل المحامي الأستاذ ***** ***** في حق منوبته القائمة بالحق الشخصي ***** ***** بتاريخ 2019/04/12 ضد المتهم ***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90556 بتاريخ 09/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
- يحتسب أجل تقديم مستندات التعقيب ابتداء من تاريخ تسلم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم المطعون فيه بعد استدعائه من كاتب المحكمة التي أصدرته، ويترتب على عدم تقديم تلك المستندات داخل الأجل القانوني رفض الطعن شكلا لخرق إجراء جوهري.
- يمثل استيفاء إجراءات الإيداع والإبلاغ المنصوص عليها قانونا شرطا شكليا لازما لقبول مطلب التعقيب، ولا يمكن تجاوزها أو تداركها بعد انقضاء الأجل المحدد لها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.