الجمهورية التونسية محكمة التعقيب 97502 القضية عدد 2020/11/11 : تاريخ القرار الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/10/24 من طرف الوكيل العام ب***** ضد المتهم : ***** ، قاطن ***** ***** طعنا في القرار الجنائي عـ 7855دد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2019/10/22 والذي نصه " قضت المحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97502 بتاريخ 11/11/2020 : ظرف العنف في السرقة الموصوفة يتحقق إذا كان الغرض منه الفوز بالمسروق
Principe juridique
- العنف المعتمد كظرف تشديد في السرقة الموصوفة لا يُنشئ جريمة مستقلة بذاتها مهما كانت نتيجته، وإنما يكيّف فعل السرقة كجناية متى ثبتت صلته بالغرض الإجرامي.
- يتحقق ظرف العنف أو التهديد به في السرقة الموصوفة إذا كان سابقا لفعل الاختلاس أو مقارنا له أو لاحقا له متى كان القصد منه تسهيل إتمام السرقة أو الفوز بالمسروق.
- يكون القرار محل النقض عند سوء استخلاص المحكمة للنتائج القانونية من الوقائع الثابتة لديها بما يؤدي إلى خطأ في تطبيق النص الجزائي المتعلق بأركان التشديد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.