ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمـة التعقيـب بدوائرها المجتمعة *عـ00320.2013ـدد القضيـــة تاريخـــه :25-12-2014 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم مع ما يفيد تأمين معلوم الخطية في 4 جانفي 2012 المرسمة بموجب القضية بهذه المحكمة تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00320 بتاريخ 25/12/2014 : سلامة تبليغ مستندات الطعن بمحل المقرّ المختار المعيّن صراحة يطرح تطبيق انتهاء النيابة
Principe juridique
- يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن متى انصبّ على غلط واضح في تطبيق النص الإجرائي وكان من شأنه التأثير في منطوق القرار المطعون فيه.
- يعدّ التبليغ صحيحا إذا تمّ بمحل المقرّ المختار الذي عيّنه المعني صراحة في إجراء قضائي على وجه يلزمه بآثاره ما لم يقع الإعلام قانونا بمقرّ جديد.
- لا محلّ لتطبيق قاعدة انتهاء نيابة المحامي بانتهاء الطور إذا كان اتخاذ مكتب المحامي مقرّا مختارا قد تمّ بتعيين إرادي مستقلّ عن مجرد النيابة وترتبت عنه آثار المقرّ المختار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.