ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة ***** الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ00316.2012ـدد القضيـــة تاريخـــه :04 ديسمبر 2014 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المقدم بتاريخ 06/08/2012 من طرف الاستاذين ***** ***** و***** ***** والمضمن تحت عدد 7664 بوارد كتابة السيد الرئيس الأول لهاته
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00316.2012 بتاريخ 04/12/2014 : قيام الخطإ البيّن متى بُني القرار التعقيبي على توهّم وجود مطلب رجوع غير مودع بالملف
Principe juridique
- يقبل مطلب تصحيح الخطإ البيّن إذا رُفع داخل أجل الثلاثة أشهر، وتبقى بقية إجراءات الطعن التعقيبي واجبة التطبيق باستثناء أنّ أجل الثلاثين يوما لتقديم المستندات لا ينطلق إلا من تاريخ قرار الرئيس الأول القاضي بإحالة القضية على الدوائر المجتمعة.
- يُقارب القرار القاضي بالرجوع في التعقيب بالقرار القاضي برفض مطلب التعقيب شكلا متى انحصر أثره في منع المحكمة من النظر في أصل الطعن، فيسري عليه حكم الغلط الواضح المنصوص عليه ضمن حالات الخطإ البيّن.
- يتحقق الغلط الواضح عندما تبني المحكمة قرارها على توهّم غير الحقيقة في عنصر إجرائي حاسم يكون ثبوته غير مختلف فيه لكل من يتأمل القرار، على أن يكون منشؤه السهو أو الغفلة لا الاجتهاد في تطبيق القانون.
- يُعدّ من قبيل الخطإ البيّن صدور قرار بقبول الرجوع في التعقيب دون وجود مطلب كتابي بالرجوع ضمن أوراق الملف ودون بيان سنده الإجرائي، لأن ذلك ينطوي على توهّم وجود إجراء لم يقع تقديمه أصلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.