الجمهوريــة التونسيــة محكمــة التعقيــب *عدد القضيـــة 00421 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار التالي: بعد الإطلاع على أحكام الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. وعلى مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم بتاريخ 06 مارس 2018 من الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب، نيابة عن: ***** ***** القاطن ب***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00421 بتاريخ 04/07/2019 : نطاق تصحيح الخطأ البيّن يقتصر على الغلط المادي الناتج عن السهو والغفلة دون ما يدخل في اجتهاد المحكمة في تفسير القانون وتطبيقه
Principe juridique
- يخضع مطلب تصحيح الخطأ البيّن للإجراءات المنطبقة على مطالب التعقيب في الحالات العادية فيما لم يرد به نص خاص، بما في ذلك موجب تقديم مذكرة بأسباب الطعن ومحضر إبلاغ الخصم داخل الأجل القانوني تحت طائلة السقوط.
- يُحتسب أجل الشهر المنصوص عليه لتقديم المذكرة ومحضر الإبلاغ من التاريخ المضمن بوصل تأمين المعاليم القانونية لا من تاريخ ترسيم المطلب بالدفتر.
- لا يندرج ضمن الخطأ البيّن الاجتهاد القضائي في تفسير القانون وفهمه وتطبيقه ولو أفضى إلى رفض شكلي، إذ ينحصر الخطأ البيّن في الغلط المادي الواضح الناتج عن السهو والغفلة مما لا يختلف اثنان في وجوده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.