ع/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ1124.2013ـدد القضيـــة تاريخـــه :21-05-2013 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الضمن تحت العـ3158ـدد والمقدم من الاستاذ ***** ***** بتاريخ 04 فيفري 2013 . في حق : ***** بن ***** ***** ***** القاطن *****. ضد : شركة ***** في شخص ممثلها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1124.2013 بتاريخ 21/05/2013 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء خلال الأجل القانوني بالمؤيدات الوجوبية المنصوص عليها لإتمام إجراءاته
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُدل الطاعن داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن بالوثائق الوجوبية التي يفرضها القانون لاستكمال إجراءات الطعن.
- تُعدّ المسقطات المتعلقة باستكمال إجراءات التعقيب مسقطات وجوبية يتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تحقق موجبها.
- يجوز إصلاح الخطأ المادي الوارد بالقرار القضائي إذا انصبّ على بيان عددي أو شكلي لا يمسّ بجوهر ما قُضي به، ويتم الإصلاح بالتنصيص على الصواب بأصل نسخة القرار والنسخ المستخرجة منه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.