الجمهــوريّة التـونـــسيّة الحمد لله وحده وزارة العـــــــــدل محكمــــــة التعقــيب عـ 60213دد القرار تـاريـــخه: 24/11/2023 *مسوّدة القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60213 بتاريخ 24/11/2023 : عدم ثبوت دين الغرامة التهديدية قبل تصفيتها يمنع اتخاذها سندا لعقلة توقيفية
Principe juridique
- لا يجوز إصدار الأذون على العرائض إلا في الحالات التي نص عليها القانون أو عند وجود خطر ملم مع عدم تعلق الإذن بأصل الحق، باعتبارها وسائل وقتية لحفظ الحقوق والمصالح التي لا يمكن أن تبقى بدون حماية.
- يشترط لإجراء عقلة توقيفية بموجب إذن على عريضة أن يكون دين الدائن ثابتا على معنى الفصل 330 من م م م ت، أي موثقا بسند يثبت وجوده دون أن يلزم أن يكون استحقاقه قطعيا.
- الغرامة التهديدية المقضي بها استعجاليا تظل مؤقتة وجزافية ما لم يقع التنصيص على صبغتها النهائية وتتم تصفيتها بصورة باتة من طرف قاضي الأصل، فلا تعد تبعا لذلك دينا ثابتا يصلح سندا لإجراء عقلة توقيفية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.