الجمهورية التونسية وزارة *****. محكمة ***** الابتدائية القضية عدد 61150 تاريخ الحكم 27/05/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 27/05/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** الحكم الأتي بيانه بين
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61150 بتاريخ 27/05/2016 : سقوط دعوى الأجرة بمرور الزمن السنوي من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد الشغل بمرور الزمن السنوي متى رفعت بعد انقضاء سنة من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية باعتباره التاريخ المعتمد لبدء سريان الأجل.
- لا يكتسب الغياب صبغة الشرعية بمجرد الإدلاء بشهادات طبية إذا ثبت رفض الإجازات المرضية لعدم الامتثال لإجراءات المراقبة أو لعدم الحضور بالمواعيد المحددة لذلك.
- قيام حالة الغياب غير المبرر وفق الضابط المحدد بالنظام المنطبق على الأجير يقطع موجب استحقاق الأجور عن مدة الغياب باعتبارها مدة غير منجزة فعليا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.