Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81761 بتاريخ 13/10/2025 : دعوى الشفعة في العقار المسجل لا تقوم قبل ترسيم عقد البيع لعدم انتقال الحق العيني للمشتري

J P 81761/202513 octobre 2025

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. في العقارات الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم لا يتكون الحق العيني ولا ينتقل إلا بترسيمه بالسجل العقاري، ويبقى عقد البيع قبل الترسيم منتجا لآثاره الشخصية دون أن يرتب انتقال الملكية.
  2. دعوى الشفعة تقوم على حلول الشريك محل المشتري في التملك، فإذا لم يترسم عقد البيع في العقار المسجل فإن المشتري لا يكتسب صفة المالك ولا حقوقا عينية، فتكون دعوى الشفعة سابقة لأوانها ويتجه رفضها.
  3. لا يصلح التمسك ببقاء الحقوق الشخصية الناشئة عن عقد غير مرسم لتأسيس طلب الشفعة متى انصب الطلب على الإحلال في حق عيني هو التملك، لأن نطاق الشفعة يتعلق باكتساب الحق العيني لا بمجرد الحلول في الالتزامات الشخصية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.