ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ00295.2011ـدد القضيـــة تاريخـــه :31-01-2013 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المقدم بتاريخ 29/12/2009 من طرف الاستاذ ***** ***** . في حـق : ورثة ***** ***** وهم : 1) زوجته ***** بنت ***** ***** 2)
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00295.2011 بتاريخ 31/01/2013 : قيام الخطأ البيّن متى تأسس رفض التعقيب شكلا على اشتراط إجرائي غير منصوص عليه
Principe juridique
- يعدّ رفض مطلب التعقيب شكلا مبنيا على غلط واضح متى استند إلى شرط إجرائي غير وارد بالنص المنطبق على إجراء التبليغ، بما يجعل ذلك داخلا في مفهوم الخطأ البيّن على معنى الفصل 192 من م م م ت.
- يشترط الفصل 8 فقرة 2 من م م م ت في التبليغ لغير الشخص نفسه أن يكون متلقي النظير مميزا ومعرّفا بهويته، دون أن يوجب التنصيص بالمحضر على رقم بطاقة التعريف الوطنية.
- يكتسب محضر عدل التنفيذ حجية رسمية فيما دوّنه من تحقق من هوية متلقى التبليغ طبق القانون، ولا يطعن في هذه الحجية إلا بالزور او التدليس.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.