Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16116.2015 بتاريخ 29/04/2015 : إساءة تفسير جريمة الامتناع المحضور بقياسها على تقاعس سلطة عامة عن اتخاذ تدابير رقابية لاحقة

J P 16116/201529 avril 2015

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يشترط لقبول مطعن خرق تركيبة المحكمة أن يثبت عدم احترام النصوص المحددة لتكوين الدائرة، ويكفي لصحة التركيبة تعيين قضاة من سلك القضاء العدلي عند الضرورة لإتمام النصاب متى استند ذلك إلى الإذن التشريعي المنصوص عليه بالنص المنظم لتشكيل المحاكم العسكرية.
  2. لا يترتب على إقرار اختصاص أصلي للدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية سقوط اختصاص القضاء العسكري في القضايا الرائجة أمامه متى أوجب الدستور مواصلة المحاكم العسكرية ممارسة الصلاحيات الموكولة لها بالقوانين السارية إلى حين تنقيحها، كما لا يصح التخلي لجهة غير قائمة فعليا.
  3. يمثل خرق القانون توسعا غير جائز في تفسير النص الجزائي متى تم إسباغ وصف جريمة الامتناع المحضور على أفعال لا تندرج ضمن مجالها التشريعي وغايتها التي تقوم على تجريم امتناع من عاين جريمة عن التدخل لمنع وقوعها.
  4. يكون القرار مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض إذا أعادت المحكمة تكييف الوقائع أو طبقت ضم العقوبات دون بيان عناصر القصد أو الخطأ أو دون إبراز الأسس التي اعتمدتها لاستخلاص النتيجة، كما يتحقق هضم حقوق الدفاع عند العدول عن حكم تحضيري أُذن به لاستكمال وسائل الإثبات دون تعليل.

Textes appliqués

Le texte n'est pas disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.