الجمهوريـــة التونسيــة الدائرة الثامنة و العشرون مـحـكـمـة الـتـعـقـيـب عدد القرار:79153 تاريخه:23/09/2025 قـــرار تــعــقــيــبــي جزائي الحمد لله، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11أكتوبر 2024 من طرف الأستاذ ***** في حق منوبه المتهم ***** وشركة التامين واعادة التامين "***** "في شخص ممثلها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79153 بتاريخ 23/09/2025 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- لا ينهض سبب التعقيب متى تبين أن محكمة الموضوع اعتمدت مستندات صحيحة لا لبس فيها واحترمت القانون دون خطإ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.
- إذا انصبت مطاعن الطاعن على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها، فإن ذلك يعد جدلا موضوعيا داخلا في نطاق اجتهادها ولا يصلح سببا للنقض متى كان الحكم معللا ومسببا وكانت النتيجة القانونية منسجمة مع ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.