الحمد الله وحده، الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية جزائية عدد: 93338 تاريخ الحكم : 02 نوفمبر 2020 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** بتاريخ 04/02/ 2019 ضد المتهم ***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة الابتدائية ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93338 بتاريخ 02/11/2020 : بطلان إجراءات التتبع يقتضي سقوط ما ترتب عنها من أعمال
Principe juridique
- خرق الإجراءات الوجوبية المتعلقة بمدة الاحتفاظ وفق الفصل 13 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية يترتب عنه بطلان الأعمال المخالفة باعتباره خرقا لقواعد النظام العام ولمصلحة المتهم الشرعية.
- الحكم القاضي بالبطلان يجب أن يحدد نطاق مرماه عملا بأحكام الفصل 199 م إ ج بحيث يشمل كل ما تأسس على الإجراء الباطل ولا يجوز استثناء أعمال مترتبة عنه من آثار البطلان.
- إذا تقرر بطلان إجراءات التتبع فإن ما بني عليها يعد باطلا بما في ذلك محضر الحجز ولا يستقيم قانونا القضاء باستصفاء المحجوز في ذات الوقت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.