باسم الشعب التونسي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 96066-96069دد القضية تاريخ القرار : 02-11-2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين -1- بتاريخ 2019/07/09 من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** 2- بتاريخ 10-07-2019 المدير الجهوي للديوانة ب***** ***** ضد المتهم : ***** طعنا في الحكم الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96066 بتاريخ 02/11/2020 : بطلان إجراءات التتبع الديواني عند عدم ثبوت التفويض للمدير الجهوي للديوانة لإثارة الدعوى العمومية
Principe juridique
- تتحدد صفة إثارة الدعوى العمومية في المادة الديوانية وإحالة محاضر الأبحاث إلى وكيل الجمهورية وفق القاعدة الإجرائية المنصوص عليها بالفصل 318 من مجلة الديوانة في صيغته النافذة وقت القيام بالإجراء.
- يترتب بطلان إجراءات التتبع متى ثبت أن من حرر طلبات إدارة الديوانة وأثار الدعوى العمومية لا يحمل الصفة القانونية التي يقررها الفصل 318 من مجلة الديوانة لغياب ما يثبت التفويض المخول له.
- لا ينسحب تنقيح الفصل 318 من مجلة الديوانة بموجب القانون عدد 53 لسنة 2015 على الإجراءات السابقة لدخوله حيز النفاذ عندما ينص صراحة على تاريخ لاحق لسريان أحكامه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.