Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21101 بتاريخ 12/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم محامي الطاعن مستندات التعقيب في الأجل القانوني

J P 21101/202112 octobre 2021

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن، في غير صور استثناء النيابة العمومية، بإيداع مذكرة أسباب الطعن ومحضر تبليغها إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. تعد آجال السقوط في إجراءات التعقيب من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب إثارتها ومراقبة احترامها من تلقاء نفسها.
  3. إذا ثبت السقوط الشكلي للطعن بسبب الإخلال بإجراءات الفصل 263 مكرر من م ا ج تعين رفض مطلب التعقيب شكلا وتخطئة الطاعن بالمال المؤمن وفق مقتضيات الفصل 263 م اج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.