Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15014 بتاريخ 03/11/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام بالإحالة إلا إذا فصل في مرجع النظر أو تضمن مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل

J P 15014/20203 novembre 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام والقاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا تعلّق فصل الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم بمسألة تتصل بمرجع النظر.
  2. لا يفتح الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام بالإحالة إلا إذا تضمّن القرار مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها تعديلها.
  3. يترتب عن عدم اندراج القرار المطعون فيه ضمن الصور الحصرية للطعن بالتعقيب المقررة قانونا سقوط مطلب الطعن ورفضه شكلا لعدم احترام الموجبات الإجرائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.