أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 94754-94671-94670 :عدد القضية 2020-11-4 تاريخ القرار بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 94670 المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 4 جويلية 2019 من طرف المتهم ***** ***** ***** ***** نائبه الأستاذ ***** ***** المحامي بتونس. وعلى مطلب التعقيب عدد 94671 المقدم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94754 بتاريخ 04/11/2020 : نقض القرار الاستئنافي عند قصور التسبيب المانع من مراقبة تطبيق القانون
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني المنصوص عليه، ويُثار هذا السقوط من المحكمة من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بخرق إجراء أساسي.
- يتعين أن يكون الحكم مكتفيا بذاته متضمنا للأسانيد الواقعية والقانونية الكفيلة بفهم وجه الفصل في النزاع، ويترتب على قصور التعليل أو فضفاضيته بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون نقض القرار لمخالفته المقتضيات الموجبة للتسبيب.
- يفرض المفعول الانتقالي للاستئناف على محكمة الدرجة الثانية إعادة النظر في الموضوع وإبراز عناصر الإسناد القانونية بوضوح، وعدم القيام بذلك يجعل قرارها قاصر التسبيب ومعرضا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.