الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 23425 بتاريخ 07 أفريل 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 28 أكتوبر 2014 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهمة ***** بنت ***** ***** ضد الحق العام و القائمين بالحق الشخصي ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23425 بتاريخ 07/04/2016 : قيام جريمة الخيانة الموصوفة متى ثبت استئثار المحامي بأموال منوبه دون موجب بعد استيفاء أجرته
Principe juridique
- لا يؤدي الخلاف حول أتعاب المحامي أو التمسك بإجراءات التسعيرة إلى استبعاد التتبع الجزائي متى كان النزاع منصبا على توافر أركان الجرم لا على مجرد تقدير الأجرة.
- تقوم جريمة الخيانة الموصوفة إذا ثبت استئثار من تسلم الأموال على وجه الأمانة بجزء منها دون موجب قانوني مع قيام قرائن تفيد نية الاختلاس.
- لا تعتبر عبارة الإقرار بتسليم المبالغ بعد خصم الأجرة والمصاريف حسب الاتفاق دليلا على اتفاق لاحق يبرر الاحتفاظ بأموال إضافية إذا كانت مؤدية لمعنى استيفاء الأجرة سلفا وفق اتفاق سابق.
Textes appliqués
- الفصل 297 من المجلة الجزائية-الفصل 27 من الدستور-المرسوم المؤرخ في 2011 الذي نظم مهنة المحاماة-الفصل 297 من المجلة الجزائية-الفصل 351 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 351 من م ا ع-الفصل 39 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011-قانون 1989 المنظم لمهنة المحاماة-المرسوم عدد 79 المؤرخ في 20 أوت 2011-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.