الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 50892 تاريخ القرار 03-01-2024 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 23 مارس 2023 من قبل الأستاذ ***** ***** المحامي ب***** في حق المتهم ***** بن ***** *****. ضد الحق العام. طعنا في القرار الجنائي الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50892 بتاريخ 03/01/2024 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من السلامة القانونية للقرار المطعون فيه، فلا تتحول إلى درجة ثالثة لإعادة مناقشة الوقائع أو إعادة تقدير وسائل الإثبات التي استخلصتها محكمة الموضوع.
- أسباب الطعن بالتعقيب يجب أن تكون قانونية ومندرجة حصرا ضمن الحالات المحددة تشريعا كعدم الاختصاص أو الافراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطا في تطبيقه، وكل ما عدا ذلك لا يصلح سببا للتعقيب.
- إذا استند القرار المطعون فيه إلى عناصر إثبات معتبرة وعلل استخلاصه لأركان الجريمة تعليلا سائغا، فإن ما يثار ضده من دفوع قائمة على التشكيك في مصداقية الشهادات أو تناقض الأقوال يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.