هـ/ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد للّـه وحده، محكمــة التعقيــب * عـ1230.2005ـدد القضيـــة تاريخـــه :29-09-2005 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 1230 والمقدم بتاريخ 22-02-2005 من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق: ***** بن ***** بن ***** ضـد:
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1230.2005 بتاريخ 29/09/2005 : إكساء الحكم الأجنبي بالصبغة التنفيذية مشروط بثبوت احترام مبدأ المواجهة
Principe juridique
- يشترط لإكساء الحكم الأجنبي بالصبغة التنفيذية أن تكون إجراءات صدوره قد احترمت حقوق الدفاع، ويُعدّ مبدأ المواجهة بين الخصوم من جوهر هذه الحقوق بوصفه يقتضي حضور المطلوب أو ثبوت دعوته لتمكينه من الدفاع عن حقوقه.
- يُستفاد عدم احترام مبدأ المواجهة من خلوّ الحكم الأجنبي من الإشارة إلى حضور المطلوب أو استدعائه ضمن الأطوار، ويؤدي غياب هذا البيان إلى انتفاء شرط الإكساء متى كان من شأنه المساس بحقوق الدفاع.
- تُرفض الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي إذا انطوى على ما يتعارض مع المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون التونسي في مادة الأحوال الشخصية باعتبارها من النظام العام ولا يجوز التغاضي عنها عند فحص شروط الإكساء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.