Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43746 بتاريخ 05/10/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند ممارسته خارج الأجل القانوني

J P 43746/20225 octobre 2022

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يرتب الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يرفع داخل أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية.
  2. ممارسة الطعن بالتعقيب تكون مقيدة بقاعدة المرة الواحدة المنصوص عليها بالفصل 196 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية، فلا يقبل تجديده ولو كان الأجل لا يزال ممتدا أو كان الطعن السابق قد رفض شكلا.
  3. عند اجتماع فوات أجل الطعن مع سبق ممارسته، يتعين التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.