Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76622 بتاريخ 10/10/2025 : استحقاق التعويض التكميلي عن المرض المهني متى ثبت تعمد المؤجر الإخلال بواجبات السلامة مع علمه بالخطر

J P 76622/202510 octobre 2025

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يُقبل الرجوع على المؤجر بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبق القواعد العامة إلا إذا ثبت أن الضرر كان نتيجة خطأ متعمد أو خطأ يكتسي صبغة جزائية، وفي هذه الصورة ينحصر التعويض في الجزء غير المغطى بالنظام الخاص.
  2. الخطأ المتعمد يتحقق متى كان الإخلال بواجب قانوني صادرا عن إرادة واعية، سواء أكان ذلك بفعل إيجابي أم بامتناع عن اتخاذ ما يوجبه القانون، ولا يشترط أن يكون العمد مقصورا على الأفعال المادية المباشرة.
  3. إدراج المرض ضمن جداول الأمراض المهنية وفق النص المنظم لها يُعفي من إثبات العلاقة السببية بين العمل والمرض، ويكفي في قيام هذه العلاقة ثبوت مطابقة المرض للجدول المقرر دون اعتبار لمدة الفاصل الزمني بين تغيير الخطة ومعاينة المرض.
  4. ثبوت علم المؤجر بخطورة المادة أو ظروف العمل المقترنة بها مع استمرار ترك وسائل السلامة والوقاية ينهض دليلا على توافر الخطأ العمدي الموجب للمسؤولية على معنى القواعد العامة، متى لم يقدم ما يفند مضمون التقارير الفنية المعتمدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.