Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76368 بتاريخ 24/10/2025 : دعوى كف الشغب بين شركاء على الشياع تقوم متى ثبت منع الشريك من الانتفاع بمنابه

J P 76368/202524 octobre 2025

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب على عقار مسجل تقبل بين الشركاء على الشياع إذا تعلقت بمنع شريك من الانتفاع بمنابه ولو لم تكن المنابات مفرزة، على أن تتولى محكمة الأصل التثبت من سند ملكية الطرفين ومدى انجراره وتحديد ما إذا كان كل منهما يتصرف في حدود حصته أو يتجاوزها.
  2. الشغب في العقار المسجل ينحصر في منع المالك من الانتفاع بعقاره، ولكل شريك الانتفاع بالمشترك بقدر حصته بشرط عدم الإضرار بمصالح بقية الشركاء أو منعهم من التصرف بقدر ما لهم من الحق.
  3. تقدير مدى وجاهة أعمال الخبرة واعتمادها أو استبعادها، بعد تمحيص نتائجها وبيان قانونيتها وتأثيرها في فصل النزاع، يدخل في مطلق اختصاص محاكم الأصل باعتبار الخبرة من الأعمال الاستقرائية المأذون بها لتهيئة النزاع وليست من وسائل الإثبات التي يتحمل الخصوم وحدهم توفيرها.
  4. الاستئناف ينقل النزاع أمام محكمة الدرجة الثانية في خصوص ما تسلط عليه الطعن، فتتعين عليها ممارسة رقابتها كقضاء أصل على وقائع الدعوى وأدلتها واتخاذ ما يلزم من أعمال استقرائية وأبحاث لتجاوز ما قد يعتري الحكم المستأنف من نقائص ضمن حدود التعهد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.