Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10346 بتاريخ 26/01/2015 : حجية الإقرار القضائي تمنع مناقضة وجود العلاقة الشغلية إلا بإثبات التدليس

J P 10346/201526 janvier 2015

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقوم العلاقة الشغلية قانونا على تلازم عنصر الأجر مع عنصر التبعية المتمثل في إدارة المؤجر ومراقبته لعمل الأجير، ولا يكفي مجرد تقديم خدمات أو تلقي مقابل مالي لقيامها دون تحقق الإشراف والرقابة والتوجيه.
  2. يثبت وجود العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن هذا المبدأ لا ينهض لإهدار وسيلة إثبات كاملة تتمثل في الإقرار الصادر عن الأجير أمام هيئة قضائية بما يغاير ادعاءه اللاحق، ما لم يثبت تدليس ذلك الإقرار.
  3. يتحدد عبء الإثبات في منازعات الشغل بأن إثبات قيام العلاقة الشغلية محمول على الأجير، في حين يحمّل المؤجر عبء إثبات التخلي عن العمل من جانب الأجير أو ارتكابه لهفوة تبرر الطرد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.