الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *ـ10168.2013ـدد القضيـــة تاريخـــه :16/01/2015 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 11/12/2013 تحت عدد 4756 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب نيابة عن : "*****" محل مخابرته بمكتب محاميها المذكور. ضــــــد : "*****" في ش م ق.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10168.2013 بتاريخ 16/01/2015 : حجية الصلح تمنع الرجوع فيه دون إثبات فسخه للتغرير
Principe juridique
- الصلح المبرم في إطار قانوني وبمقابل مالي مقبول من المتصالح يقوم مقام العقد الملزم وينهي النزاع بما يترتب عنه سقوط الدعوى المرتبطة بموضوعه وعدم جواز الرجوع فيه.
- التمسك ببطلان الصلح بدعوى التغرير لا يكون منتجا إلا إذا قدم من يدعيه ما يثبت قانونا فسخ الصلح على ذلك الأساس، وإلا تعين طرح الدفع لافتقاده لما يسنده واقعا وقانونا.
- الإقرار الصريح بأن وثيقة الخلاص تقوم مقام وصل إبراء يجعلها حجة على براءة الذمة من الحقوق المالية الناشئة عن تنفيذ وقطع علاقة الشغل ضمن نطاق ما شملته التسوية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.