الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ20401.2014ـدد القضيـــة تاريخـــه :19/11/2015 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19/11/2014 من الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب نيابة عن : الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في ش م ق بمقر فرعه ب***** ضـــــد : 1)
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20401.2014 بتاريخ 19/11/2015 : عدم خضوع الصناديق الاجتماعية لقاعدة تعدد الخبراء باعتبارها منشآت عمومية ذات صبغة تجارية
Principe juridique
- لا يطبق الفصل 102 م م م ت المتعلق بوجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إلا إذا كانت الدولة أو إحدى الهيآت العمومية الإدارية طرفا في النزاع، أما المنشآت العمومية ذات الصبغة التجارية فلا يشملها هذا الحكم.
- تحديد صفة الصناديق الاجتماعية يتم بالنظر إلى طبيعتها القانونية وطبيعة نشاطها كما ضبطهما النص المنظم لها، ومتى تقررت لها صبغة تجارية انتفت عنها الصبغة الإدارية الموجبة لتطبيق القواعد الإجرائية الخاصة بالإدارة.
- لا مجال لتطبيق القانون عدد 105 لسنة 1995 بصفة رجعية على فترات سابقة لصدوره، وتحتسب المساهمات المستوجبة وفق النظام القانوني الذي جعل الانخراط وجوبيا خلال الفترة المعنية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.