Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15469.2014 بتاريخ 07/05/2015 : ثبوت حق الشفيع في التشطيب على الترسيم عند عدم قابلية التفويت لمعارضته

J P 15469/20157 mai 2015

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يُقضى بانعدام أهلية القيام لوفاة أحد الأطراف إلا إذا ثبت ذلك من أوراق الملف، إذ لا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها على علمها الخاص بواقعة الوفاة.
  2. يجوز للمحكمة الاستجابة لطلب التشطيب على الترسيم ولو قضت بعدم سماع دعوى الإبطال متى استند طلب التشطيب إلى حق مستقل ومصلحة قائمة، ولا يُعد ذلك تناقضا طالما عللت المحكمة اختيارها.
  3. عدم قابلية التفويتات الحاصلة خلال أجل القيام بالشفعة لمعارضة الشفيع تُكسبه حقا في طلب التشطيب على الترسيمات الناتجة عن تلك التفويتات دون توقف على الحكم بإبطالها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.