الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ24688.2015ـدد القضيـــة تاريخـــه :13-10-2015 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 25/03/2015 تحت عدد 52 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : "*****" في ش م ق. ضد : "*****". محل مخابرته بمكتب الأستاذ "*****". طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24688.2015 بتاريخ 13/10/2015 : استبعاد صبغة حادث الشغل عند عدم ثبوت علاقة شغلية قانونية
Principe juridique
- لا يكتسب حادث المرور صبغة حادث شغل إلا إذا ثبت أن المتضرر عامل في خدمة صاحب عمل بما يقتضي قيام علاقة شغلية قانونية سابقة على الحادث أو ملازمة له.
- قيام العلاقة الشغلية يقتضي توافر عناصرها الجوهرية المتمثلة في أداء عمل مقابل أجرة معينة وتحت إشراف صاحب العمل وفي نطاق أوامره، ولا يكفي لوحده وضع وسيلة العمل على ذمة الشخص لإثباتها.
- بانتفاء العلاقة الشغلية يخضع المتضرر لآلية التعويض عن أضرار حوادث المرور وفق النظام العام للتعويض المنصوص عليه بمجال التأمين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.