الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ20408.2014ـدد القضيـــة تاريخـــه :16-11-2015 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـدد 2998 المرفوع مــن طرف الأستاذ "*****" بتاريخ 19/11/2014 نيابــة عــن : "*****". ضـــد : "*****" في شخص ممثله القانوني ينوبها الأستاذ "*****".
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20408.2014 بتاريخ 16/11/2015 : تكييف النزاع الشغلي كجماعي يقتضي اتحاد المصلحة موضوع المطالبة
Principe juridique
- يتحدد النزاع الشغلي الجماعي باتحاد الحق أو المصلحة مثار الخلاف وتبنّيها من تجمع قانوني أو فعلي، ولا يكفي تعدد الأجراء أو تعدد الحالات لقيام الصبغة الجماعية متى كانت المطالب قائمة على حقوق شخصية لكل أجير.
- مجرد توافق المصلحة الفردية مع المصلحة الجماعية لا يغيّر طبيعة النزاع إلى جماعي في غياب العنصر المعنوي القائم على التحرك التضامني، إذ إن معيار التكييف هو جوهر المصلحة المراد حمايتها لا شكل عرض الدعوى.
- اختصاص دوائر الشغل ينعقد للنزاعات الفردية الناشئة عند إنجاز عقود الشغل، ولا يُستبعد هذا الاختصاص إلا إذا كان موضوع النزاع يهدف إلى حماية مصلحة جماعية مهنية أو يستلزم تأويل اتفاقية جماعية على نحو يجعل النزاع جماعيا.
- تكييف طبيعة النزاع من مسائل اجتهاد قاضي الموضوع، غير أن رقابة محكمة التعقيب تتدخل متى انتهى ذلك التكييف إلى إقصاء الاختصاص دون أن يكون مستندا إلى معيار اتحاد المصلحة أو تدخل تجمع في النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.