الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ78917.2021ـدد القضية تاريخـــه :23/02/2021 أصـدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 40779 والمقدم في 23/07/2019 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب. نــيابة عــن : ورثة "*****" وهم والدته "*****" وأرملته "*****" وأبناؤه "*****" و"*****" و"*****" المعينين
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78917.2021 بتاريخ 23/02/2021 : بطلان القيام عند رفع الدعوى على ميت لعدم توافر الأهلية
Principe juridique
- لا يحدّ الفصل 12 م م م ت من سلطة القاضي في تكييف الوقائع الثابتة بالملف واستخلاص النتيجة القانونية منها ما دام لا ينشئ وقائع جديدة ولا يستكمل حجج الخصوم من عنده.
- عدم توافر شرط الأهلية للتقاضي فيمن تُرفع عليه الدعوى ابتداء يترتب عنه بطلان القيام باعتباره من موجبات النظام العام التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالفصلين 13 و14 م م م ت.
- نظرية الأمر الظاهر لا تصلح لتصحيح قيام افتقد منذ نشأته شرط الأهلية عند تحرير عريضة الدعوى لأن الحماية التي تقررها هذه النظرية تفترض قياما سليما أصلا.
- التمسك بجهل المدعي بوفاة خصمه لا يكفي وحده لإعمال نظرية الأمر الظاهر عند رفع الدعوى بل يتعين إثبات هذا الجهل على وجه ينهض به التعليل القضائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.