الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ3124.2013ـدد القضيـــة تاريخـــه :22/09/2014 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 5991 بتاريخ 11/04/2013 والمقدم من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة . في حق :صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور. ضد:"*****" محاميته الاستاذة "*****" .
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3124.2013 بتاريخ 22/09/2014 : تقدير الصبغة الشغلية لحادث المرور يخضع لاجتهاد محكمة الأصل متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- إن الدفع بكون حادث المرور يكتسي صبغة شغلية يندرج ضمن تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن، ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى تأسس القضاء على تعليل سليم مستمد من عناصر الملف.
- إن التمسك باستثناء الضمان لا يقبل إلا إذا ثبتت مباشرته وفقا للآجال والشروط التي ضبطتها مجلة التأمين، ويكون تقدير قيام هذا الشرط واستخلاصه من المراسلات والمؤيدات المعتمدة مسألة موضوعية متى كان التعليل سائغا.
- إن وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفا لا يتعلق بالنظام العام ويجوز الاتفاق على خبير واحد، كما لا يترتب النقض عند اعتماد تقرير خبير واحد متى لم يثبت المتضرر قيام ضرر من ذلك وكانت النتيجة مطابقة للقانون.
- إن سلطة الترفيع أو التخفيض في مبلغ التعويض ضمن الحد الذي خوله القانون هي سلطة تقديرية لقاضي الموضوع يمارسها وفقا لما تقتضيه الحالة، ولا تعقيب عليها إذا استندت إلى تعليل صحيح له مأخذ من مظروفات الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.