الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ 47355.2016ـدد القضيـــة تاريخـــه : 07 جوان 2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 16 فيفري 2017من الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب نيابـــة عــن: "*****" ضــــد "*****". تنوبـها الاستاذة "*****" وبعد الاطلاع على
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47355.2016 بتاريخ 07/06/2017 : عدم قيام الضرر الموجب للطلاق للضرر عند قصور وسائل الإثبات عن تأكيد الخيانة الزوجية
Principe juridique
- الضرر الموجب للطلاق على معنى الفقرة الثانية من الفصل 31 من م ا ش يشترط أن يكون ثابتا ومحققا ومن شأنه التأثير على استمرار العلاقة الزوجية.
- الضرر المؤسس على الخيانة الزوجية لا يشترط ثبوتها بحكم جزائي، ويكفي قيام سلوك يطال شعور الزوج ويؤثر على الثقة الزوجية متى ثبت ذلك السلوك قانونا.
- مجرد الاتصالات الهاتفية التي لم تدون محتواها لا تكفي بذاتها لإثبات الخيانة الزوجية عند إنكارها، وتقدير كفاية الأدلة واستخلاص ثبوت الضرر من عدمه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يثار أمام محكمة القانون كجدل موضوعي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.