الجمهوريـة التونسيـــة وزارة العدل الحمد لله وحده محكمة التعقيب القضية عــــ84517ـــدد تاريخ القرار: 24/11/2025 أصــــــدرت محكمة التعقيـــــب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 04/04/2025 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84517 بتاريخ 24/11/2025 : سقف الأجر السنوي المرجعي لاحتساب جراية العجز قاعدة آمرة لا يجوز تجاوزها
Principe juridique
- يُحتسب الأجر السنوي المرجعي المعتمد كأساس لاحتساب جراية العجز المستمر على قاعدة الأجر الفعلي وفق الصيغة الأكثر امتيازا بين أرفع الثلاثيات بعد تضعيفها أربع مرات ومعدل الأجور السنوية، غير أن هذا المبدأ يظل مقيدا بسقف قانوني آمر.
- السقف الأقصى للأجر السنوي المرجعي المحدد في حدود ست مرات للأجر الأدنى المهني المضمون لنظام 48 ساعة هو معيار موضوعي لتحديد الحد الأقصى للاحتساب ويطبق على كافة الأجراء دون تمييز بصرف النظر عن نظام العمل أو التأجير.
- اعتماد المحكمة للأجر الفعلي في احتساب الجراية دون التثبت من احترامه للسقف القانوني المنصوص عليه يعد إسقاطا لقاعدة جوهرية في الاحتساب وخطأ في تطبيق القانون يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.