ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ892.2005ـدد القضيـــة تاريخـــه :17 اكتوبر 2005 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم تحت عدد 892 بتاريخ 8 فيفري 2005 من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. في حق : ***** بن ***** بن ***** ***** عدالي فلاح
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 892.2005 بتاريخ 17/10/2005 : عدم ثبوت المقاسمة في العقارات إلا بحجة كتابية
Principe juridique
- تكييف العقد لا يتوقف على التسمية التي يخلعها عليه المتعاقدان، وإنما يقوم على موضوع الالتزامات وآثارها القانونية، فإذا تضمن الاتفاق استحقاق الشريك العامل لمناب شائع في الأرض والأشجار عند بلوغها حدا معلوما بقي العقد مغارسة ولو وقع التنصيص على كيفية اقتسام الغلة خلال مدة سريان العلاقة.
- المقاسمة التي تترتب عليها آثار عينية لا تثبت بمجرد القرائن، إذ يتعين لإثباتها الإدلاء بحجة كتابية ولا يقوم مقامها الاستنتاج من تصرفات أو قرائن مهما تعددت.
- يعد الحكم ضعيف التعليل ومهدرا لحقوق الدفاع إذا اعتمد على قرائن لإثبات واقعة يشترط القانون لإثباتها الكتابة دون أن يواجه الدفوع الجوهرية المثارة بشأن عدم قيام موجب الإثبات المطلوب قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.