ج/ط الجمهورية التونسية وزارة ***** المحكمـة الابتدائية ب***** عدد القضيـة : 15972 تاريخ الحكم : 21/05/2019 الحمد لله وحده، لائحــــــة حكــــم شغلــي أصدرت الدائرة الشغلية بالمحكمة الابتدائية ب***** بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 21/05/2019 برئاسة رئيسها القاضية السيدة ***** وبمساعدة
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 15972 بتاريخ 21/05/2019 : رفض مطالب الأجير عند عدم إثبات استحقاقه للمستحقات المالية
Principe juridique
- يخضع النزاع المتعلق بالمستحقات المالية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل لقاعدة عبء الإثبات، فلا يقضى بهذه المستحقات إلا إذا أقام المطالب الدليل على استحقاقها.
- إثبات قيام العلاقة الشغلية وحده لا يكفي للحكم بالمطالب المالية ما لم يثبت الأجير عناصر استحقاقه لتلك المطالب ومقدارها وفق مؤيدات جدية.
- عند تمسك المؤجر بوفاء المستحقات وتقديم ما يفيد ذلك، فإن بقاء الدعوى مجردة من وسائل الإثبات يرتب رفضها لعدم قيام الدليل على الاستحقاق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.