الجمهـوريــة التونسيــة وزارة العــــدل الحمــد لله محكـمة التعـقيــب عـــــدد القضيـــة :75244 تاريخـــه :28/10/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18/07/2024 تحت 2430 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : شركة التامين تعاونية التامين للتعليم في شخص ممثلها القانوني , مقرها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75244 بتاريخ 28/10/2024 : انتفاء رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لوقائع حادث المرور متى استندت إلى مستندات الملف تعليلا سائغا
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة بالملف واستخلاصها للنتيجة القانونية يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ولم يتضمن تحريفا أو ضعفا أو خرقا للقانون.
- لا يعدّ الدفع بوجود مسؤولية مشتركة منتجا إذا كانت محكمة الموضوع قد محصت الوقائع وكيّفت صورة الحادث وفق الحالة الواجبة الانطباق من جدول تحديد المسؤوليات استنادا إلى محاضر الأبحاث والمعاينات والتصريحات، إذ يكون ردّها مستفادا من أسباب القرار.
- الطعن في احتساب الغرامات المحكوم بها لا يقبل إذا جاء مجردا من بيان وجه الخطأ المدعى به، لأن رقابة محكمة التعقيب لا تنعقد على ادعاءات غير معللة بمرتكز واقعي وقانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.