الجمهورية التونسية وزارة *****. محكمة ***** الابتدائية القضية عدد 58829 تاريخ الحكم 13/11/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 13/11/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58829 بتاريخ 13/11/2015 : استحقاق منحة الراحة السنوية عند عدم إثبات تمتع الأجير بها
Principe juridique
- يُحكم بمنحة الراحة السنوية متى خلا الملف مما يفيد تمتع الأجير بالراحة أو تحصله على منحة عنها، باعتبار أن عدم الإدلاء بما يثبت الخلاص أو التمتع يجعل الحق قائما في حدود الأجر المعتمد.
- لا تُقبل المطالبة بالفارق في الأجر إذا لم يثبت الطالب الصنف المهني والدرجة اللذين ينتمي إليهما بما يمكّن المحكمة من ضبط الأجر القانوني وتحديد مقدار الفارق مع الأجر المتقاضى فعليا.
- لا تُستجاب المطالبة بمنحة الإنتاج إذا لم يثبت الطالب توفر الشروط المهنية المعتمدة لإسنادها ولا عناصر تقديرها، بما في ذلك ما يفيد استحقاقه لها وفق نظام العمل الخاضع له.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.