الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ39462.2016ـدد القضيـــة تاريخـــه :08/05/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 7329بتاريخ 16-6-2016 والمقدم من الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب . في حق : "*****" . ضــد: ورثة "*****" وهم : أرملته "*****" و ابنائه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39462.2016 بتاريخ 08/05/2017 : قيام سوء نية المتعاقد مع المدين متى استخلصته محكمة الموضوع من قرائن جدية
Principe juridique
- يشترط لقبول دعوى الإبطال المؤسسة على الفصل 306 م اع أن يكون الدين حالّا وأن يكون التصرف مؤدّيا إلى إعسار المدين أو الزيادة في عسره وأن يكون المتعاقد مع المدين سيّء النية.
- سوء النية في الدعوى البليانية لا يُفترض، غير أنّه يجوز استخلاصه قضائيا من قرائن متضافرة تستظهر منها محكمة الموضوع علم المتعاقد مع المدين بقصد الإضرار بحقوق الدائنين.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير ثبوت الغش والتدليس وسوء النية من العناصر الباطنية عبر القرائن الواقعية لا تُراقب تعقيبيا متى بُني قضاؤها على معطيات لها أصل ثابت بالملف وردّت على ما أثير من دفوع جوهرية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.