الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 32393 تاريخه :25/10/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 09/12/2015تحت عدد2166 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن ***** بن ***** بن ***** بن ***** مقره ***** ***** ***** ***** ***** محل مخابرته
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32393 بتاريخ 25/10/2016 : الغبن لا يوجب فسخ العقد إلا إذا اقترن بتغرير
Principe juridique
- الغبن المجرد غير المقترن بالتغرير لا يكفي لفسخ العقد، إذ لا يعتد بعدم تعادل قيمة الآدائين وحده ما لم تندرج الحالة ضمن الاستثناءات التي قررها القانون.
- التغرير يفترض صدور مخاتلات أو كنايات من شأنها تضليل المتعاقد وحمله على الرضا بما لم يكن ليرتضي به لولاها، وتقدير تحقق هذه الوسائل يدخل في نطاق المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.
- لا يجوز في طور التعقيب تغيير المبنى القانوني للدعوى بإحلال طلب البطلان محل طلب الفسخ، لأن الدفوع المثارة لأول مرة ولو تعلقت بالنظام العام يجب أن تظل مطروحة في إطار ذات الدعوى دون الانحراف بها إلى مؤسسة قانونية أخرى لم تكن محل نظر قضاة الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.