الجمهورية التونسية الحمد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 31982 تاريخ القرار :11/10/2016 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المسجل تحت عدد 26881 بتاريخ25/11/2015 والمقدم من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن ***** بنت ***** ***** في حق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31982 بتاريخ 11/10/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي جعلها القانون وجوبية لمواصلة نظر الطعن.
- تثير محكمة التعقيب المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها باعتبارها من النظام الإجرائي الذي يتعين على المحكمة مراقبته دون توقف على دفع من الخصوم.
- يستوجب رفض مطلب التعقيب شكلا عند تحقق سبب السقوط القانوني، مع ترتيب الآثار الإجرائية المترتبة عن ذلك في خصوص معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.