الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ*24732.2020ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 2/10/2020 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10/7/2020 تحت عدد 8505 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: شركة ***** , في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب***** ***** ***** . ضـد: ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24732.2020 بتاريخ 02/10/2020 : تحريف الوقائع يتحقق عند اعتماد شهادة حفظ لا تتعلق بالتتبع الجزائي المثار
Principe juridique
- يتحقق تحريف الوقائع إذا أسست المحكمة قضاءها على وثيقة لا تتعلق قانونا بالواقعة المعروضة عليها أو لا تنصرف إلى التتبع الجزائي موضوع النزاع بما يجعل الاستنتاج المستخلص منها غير مطابق لما هو ثابت بأوراق الملف.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا أغفلت المحكمة مناقشة المؤيدات الجوهرية المدلى بها لإثبات واقعة منتجة في النزاع ولم تبين موقفها منها بما يحول دون استخلاص النتائج القانونية اللازمة.
- لا يعد رفض سماع البينة هدما لحقوق الدفاع إذا كانت المحكمة قد قررت إجراء بحث وحددت أجلا لإحضار البينة ثم تقاعس طالب الإجراء عن تقديمها في الموعد المحدد.
- يعد الدفع غير جوهري ولا يعيب الحكم عدم إعادة مناقشته إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد عالجته تعليلا وكان ممثل الطرف قد صادق لاحقا على المعطى الذي يدور حوله الدفع بما ينتفي معه تأثيره على وجه الفصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.