الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التـــــــــعقيب عدد القضية : 23929 تاريخه : 05/03/2021 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 15/06/2020 والمضمن تحت عدد 42683 من طرف الأستاذ "*****" في حق المعقبة : "*****" في ش م ق مقرها ... والمعقب ضده : "*****" قاطن... لا نائب له طعنا في الحكم الإستئنافي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23929 بتاريخ 05/03/2021 : لا يعدّ رفض سماع البينة هدما لحق الدفاع إذا لم يثبت تقديم طلب إثبات لدى محكمة الاستئناف
Principe juridique
- لا يقوم هضم حق الدفاع كسبب للنقض إذا لم يثبت من أوراق الاستئناف أن الطاعن تقدّم بطلب تمكينه من وسائل الإثبات التي يدّعي حرمانه منها.
- تقدير وجود طلبات الإثبات المقدّمة أمام محكمة الدرجة الثانية يستخلص من التقارير والمستندات المودعة لديها، ولا يُقبل التمسك أمام التعقيب بما لم يثر صراحة أمامها.
- يُرفض مطعن هضم حق الدفاع إذا كان القرار المطعون فيه قد صدر دون أن يتضمن ملف الاستئناف طلبا بإجراء سماع بينة، لأن مناط الإخلال هو قيام طلب قائم ومحدد أُهمل البتّ فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.