س*ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ00237.2004ـدد القضيـــة تاريخـــه : 02 جوان 2005 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطا البين عـ00237ـدد المرفوع بتاريخ 04 اكتوبر 2004. مــن طرف المكلف العام بنزاعات الدولة. فـــي حـــق : وزارة ***** ***** و***** *****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00237.2004 بتاريخ 02/06/2005 : ثبوت الوفاة لا يقوم إلا برسم وفاة أو بحكم
Principe juridique
- إثبات الوفاة يخضع للصورة التي ضبطها قانون تنظيم الحالة المدنية، فلا تقوم الوفاة قانونا إلا برسم وفاة أو بحكم متى اشترط القانون ذلك.
- عند اشتراط القانون لوسيلة مخصوصة للإثبات، يمتنع اعتماد وسائل أخرى كالتصريحات غير الموثقة لإقامة الواقعة محل الإثبات.
- يعد من الغلط الواضح التعويل على واقعة الوفاة لرفض الطعن شكلا دون سند من الوثائق الرسمية أو الحكم المثبت للوفاة، بما يبرر تصحيح الخطأ البين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.