Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00235.2004 بتاريخ 09/03/2006 : يرفض تصحيح الخطإ البين إذا انصبت المؤاخذة على تعليل القرار دون قيام اعتماد صريح أو ضمني على نص ملغى

J P 00235/20069 mars 2006

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يقوم الخطإ البين الموجب للتصحيح إلا إذا ثبت من نص القرار ذاته أنه اعتمد صراحة أو ضمنا قاعدة قانونية ملغاة، أما مجرد ادعاء الخصم بذلك دون أن يجد له سندا في منطوق القرار أو حيثياته فلا يندرج ضمن حالات التصحيح.
  2. يجوز لمحكمة التعقيب ضم المطاعن التي ترمي إلى هدف واحد والرد عليها بجواب واحد شامل متى كان الجواب مستوعبا لفروعها، ولا يعد ذلك إخلالا بواجب الرد على المطاعن أو نقصا في التعليل.
  3. لا يندرج ضمن الخطإ البين ما كان موضوعه منازعة المحكمة في استخلاص محكمة الأصل للنتائج القانونية من الأدلة، لأن تقدير المؤيدات واستخلاص النتائج منها من مشمولات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.