ل/الح الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الإنسان محكمة التعقيب *عـ00235.2004ـدد القضيــة تاريخ الجلسة : 9 مارس 2006 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطإ البين عـ00235ـدد المرفوع بتاريخ 20 أوت 2004 من طرف الاستاذ *****. في حـق : مقاولات ***** في شخص ممثلها القانوني القاطن ب*****. ضـــد : 1/*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00235.2004 بتاريخ 09/03/2006 : يرفض تصحيح الخطإ البين إذا انصبت المؤاخذة على تعليل القرار دون قيام اعتماد صريح أو ضمني على نص ملغى
Principe juridique
- لا يقوم الخطإ البين الموجب للتصحيح إلا إذا ثبت من نص القرار ذاته أنه اعتمد صراحة أو ضمنا قاعدة قانونية ملغاة، أما مجرد ادعاء الخصم بذلك دون أن يجد له سندا في منطوق القرار أو حيثياته فلا يندرج ضمن حالات التصحيح.
- يجوز لمحكمة التعقيب ضم المطاعن التي ترمي إلى هدف واحد والرد عليها بجواب واحد شامل متى كان الجواب مستوعبا لفروعها، ولا يعد ذلك إخلالا بواجب الرد على المطاعن أو نقصا في التعليل.
- لا يندرج ضمن الخطإ البين ما كان موضوعه منازعة المحكمة في استخلاص محكمة الأصل للنتائج القانونية من الأدلة، لأن تقدير المؤيدات واستخلاص النتائج منها من مشمولات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص سائغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.