ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة ***** وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ00246.2005ـدد القضيـــة تاريخـــه :30/3/2006 أصــدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطا البين عـ246ـدد المرفوع بتاريخ 6 أوت 2005 من قبل الاستاذ ***** *****. نيابة عن : ***** و***** و***** و***** و***** أبناء
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00246.2005 بتاريخ 30/3/2006 : رفض الطعن شكلا يعد خطأ بينا متى تأسس على إلزام المعقب باستدعاء من ليس طرفا في الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- لا يتعين استدعاء لدى التعقيب إلا من كان طرفا في الحكم المطعون فيه، لأن نطاق الخصومة في الطعن يتحدد بأطراف القرار المعقب عملا بمبدأ نسبية الأحكام.
- إذا استند الطاعن إلى محضر عدلي يفيد بقاء من وجه إليهم الاستدعاء في مركز القصر، فإن توجيه الاستدعاء إلى الأم بصفتها ولية عليهم لا يوجب رفض الطعن شكلا لعدم استدعائهم بأسمائهم متى لم يثبت علم الطاعن بترشدهم قبل رفع الطعن.
- الطرف الذي يرد اسمه في القضية لا يعد خصما إلا إذا وجهت إليه طلبات أو وجه هو طلبات، ومن ثم فإن بطلان الطعن لعيوب التبليغ لا يقوم إلا تجاه من انعقدت الخصومة ضده وكان حضوره مؤثرا في النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.